الترفيعات الوجوبية والجوزاية لوزارة التربية والتعليم
الأسس المعتمدة للترفيعات الوجوبية والجوازية في وزارة التربية والتعليم للفئتيــن الأولى والثانية
تم تطبيق المواد (81،80،79،78،77) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 وتعديلاته والمتعلقة بالترفيعات الوجوبية والجوازية .
الترفيعـــــــات الوجوبيـــــــة (مرتبطة بالراتب الأساســــــــي )
ترفيع كل من أمضى 8 أشهر خدمة فعلية فأكثر في الرواتب الأساسيـــة المبينـــة في الجـــدول أدنـــاه (والتـــي تمثــل أعلى مربوط الدرجة) حتى تاريـــــخ 31/12/2012
الدرجـــــــــــــــــة
الأولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
السابعة
الثامنة
التاسعة
392
292
252
222
197
177
162
أعلى مربوط الدرجة/فئة ثانية
263
238
213
193
173
158
143
133
الترفيعـــــات الجوازيـــــــة الترفيعات الوجوبية والجوازية للمعلمين الترفيعات الوجوبية والجوازية وزارة التربية والتعليممرتبطة بالخدمة الفعلية في الدرجـــة )
1- الترفيع إلى الدرجات (الأولى ،الثانية ،الثالثة،الرابعة،الخامسة،السادسة،السابعة،الثامنة)
ترفيع كل من أمضى سنتان خدمة فعلية في الدرجة ويتقاضى راتب السنة الثالثة منهاعلى الأقل وورد عنه تقريران سنويان عن السنتين الأخيرتين قبل سنة الترفيع لاتقل علامة تقديره في كل منهما عن درجةممتاز(85 فأكثـــر) و بنسبة 5% من كل فئةو في ضوء الشواغر المتوافرة(79/أ،80/ب) وكان قد أمضى مدة لا تقل عن ثمانية أشهر خدمة فعلية في دائرته أو أي دائرة خاضعة لأحكام نظام الخدمة المدنية خلال سنة الترفيع.(تم تطبيق أحكام المادة(80/ج) من النظام المذكور وتعديلاته)
تم تطبيق المـادة (81/أ) من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 وتعديلاته في اختيار أكثر الموظفين استحقاقا للترفيع وهي :-
1. أقدمية الموظف في الحلول في الدرجة الحالية.
2. أقدمية الموظف في الحلول في الدرجة السابقة.
3. أقدمية الموظف في التعيين في الخدمة المدنية.
4. المؤهـــل العلمــــــــي للموظــــــــــــــــــــــــــف.
2- الترفيع إلى الدرجة الخاصة جوازيا" (حسب الشواغر المتوفرة)
تم تطبيق المـادة (80/أ،ج) من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 وتعديلاته في اختيار أكثر الموظفين استحقاقا للترفيــع وهي :-
1. أن تكون وظيفته من المستوى الأول في الوظائف القيادية (مدير إدارة/ مدير مديرية/ مدير تربية وتعليم/ مستشار وزير برتبة مدير فأكثر/ مستشار ثقافي/ مدير فني / مدير إداري/ مدير مدرسة / مشرف تربوي / رئيس قسم الإشراف) لمدة لا تقل عن سنة حتى تاريخ 31/12/سنــــة الترفيــــع.
2. أن يكون له خمس سنوات خدمة فعلية في الدرجة الأولى .
3. أن يكون آخر تقريرين سنويين بتقدير ممتاز(85 فأكثـــر) قبل سنــة الترفيــع .
المصدر