منتديات ذوقان الهنداوي التعليمية
كل شي يرحب بك..أهلاً وسهلاً...كل شي يتبسم ويتوهج فرحا بقدومك..كل شي ينمق عبارات الترحيب
ويصوغ كلمات الحب لوجودك..كل شي ينتظر مشاركاتك ..وقلمك الرائع وابداعاتك..كل شي يردد حياك الله
منتديات ذوقان الهنداوي التعليمية
كل شي يرحب بك..أهلاً وسهلاً...كل شي يتبسم ويتوهج فرحا بقدومك..كل شي ينمق عبارات الترحيب
ويصوغ كلمات الحب لوجودك..كل شي ينتظر مشاركاتك ..وقلمك الرائع وابداعاتك..كل شي يردد حياك الله
منتديات ذوقان الهنداوي التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات ذوقان الهنداوي التعليمية

منتديات تعليمية تربوية هادفة تابعة لمدرسة ذوقان الهنداوي الأساسية للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم منطقة لواء الجامعة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
هاتف المدرسة البرلمان المدرسي
المواضيع الأخيرة
» جميع الدروس المحوسبة المجانية لمادة العلوم من الرابع وحتى السابع الاساسي
حكم وجه المرأة في المذاهب الأربعة Emptyالثلاثاء يونيو 08, 2021 8:27 pm من طرف Admin

» القناة التعليمية لمدرسة ذوقان الهنداوي على اليوتيوب
حكم وجه المرأة في المذاهب الأربعة Emptyالأربعاء مايو 13, 2020 5:24 pm من طرف Admin

» ملخصات ودوسيات لمختلف المواد للمرحاة الاساسية - التحميل مجاني
حكم وجه المرأة في المذاهب الأربعة Emptyالأربعاء مايو 13, 2020 10:25 am من طرف Admin

» حكم ومواعظ قصيرة
حكم وجه المرأة في المذاهب الأربعة Emptyالأربعاء مايو 13, 2020 10:22 am من طرف Admin

» جهود الحكومة الاردنية وجلالة الملك عبدالله بن الحسين في مواجهة كورونا المستجد
حكم وجه المرأة في المذاهب الأربعة Emptyالأربعاء مايو 13, 2020 10:14 am من طرف Admin

» قضايا طبية معاصرة- التعامل مع الفيروسات (كورونا المستجد)
حكم وجه المرأة في المذاهب الأربعة Emptyالأربعاء مايو 13, 2020 10:02 am من طرف Admin

» ملف الفيروسات القاتلة متجدد: فيروس كورونا المستجد covid19
حكم وجه المرأة في المذاهب الأربعة Emptyالأربعاء أبريل 22, 2020 5:21 pm من طرف Admin

» خدمة مجانية للباحثين : طلب محتوى في قواعد المعلومات ( مقالات، دراسات، رسائل جامعية)
حكم وجه المرأة في المذاهب الأربعة Emptyالأحد فبراير 17, 2019 7:37 pm من طرف Admin

» كُـتُـبـجِـي- محرك بحث الكتب العربية:ابحث في ملايين الكتب العربية مع محرك البحث المخصص للكتب.
حكم وجه المرأة في المذاهب الأربعة Emptyالأحد فبراير 17, 2019 7:35 pm من طرف Admin

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية
أفضل الأعضاء الموسومين
لا يوجد مستخدم

 

 حكم وجه المرأة في المذاهب الأربعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 2526
تاريخ التسجيل : 23/09/2015
الموقع : المنتديات التعليمية التربوية

حكم وجه المرأة في المذاهب الأربعة Empty
مُساهمةموضوع: حكم وجه المرأة في المذاهب الأربعة   حكم وجه المرأة في المذاهب الأربعة Emptyالخميس يونيو 09, 2016 7:33 am

وجه المرأة في المذهب الحنبلي



من كتاب ((التحيز وضرره علي الفقه والمعرفة))
لمؤلفيه أحمد سالم وعمرو بسيوني.
نبدأ بأن نستعرض متنا حنبليا مهما من كتاب "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل" للإمام علاء الدين المرداوي (ت:885هـ):

فيما يتعلق بالستر قال المرداوي:

((قوله: "والحرة كلها عورة حتي ظفرها وشعرها إلا الوجه " الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة. وحكاه القاضي إجماعا. وعنه الوجه عورة أيضا. قال الزركشي (شارح مختصر الخرقي) (ت:772هـ): وأطلق الإمام أحمد القول بأن جميعها عورة, وهو محمول علي ما عدا الوجه أو في غير الصلاة.انتهي. وقال بعضهم الوجه عورة وإنما كشف في الصلاة للحاجة. قال الشيخ تقي الدين(ت:728هـ): والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة, وهو عورة في باب النظر, إذ لم يجز النظر إليه)).

هنا ثلاثة أقوال:

1- الوجه ليس عورة.
2- الوجه عورة.
3- الوجه عورة وجاز كشفه في الصلاة للحاجة.

فما الفرق بين القول الثالث والأول أن الوجه ليس عورة لو كان المقصود أنه ليس بعورة في الصلاة فقط وهو خارجها؟

فالصحيح هو أن القول الأول والثاني هو في أن الوجه عورة أم لا مطلقا.

وفي ضوء ذلك النص: نجد عن أحمد روايتين فيما يتعلق بعورة المرأة, وأن الروايتين عامتان, بمعني أن قوله إن المرأة عورة إلا وجهها يعني في الصلاة وخارجها, وقوله إن المرأة كلها عورة يعني في الصلاة وخارجها.

ثم من الحنابلة من صحح الرواية الأولي أنه ليس عورة مطلقا, وهي طريقة عامة الأصحاب.

ثم من هؤلاء العامة من بني علي ذلك جواز النظر كالقاضي أبي يعلي وابن عقيل, ومنهم من رأي منعه كابن تيمية المذهبي (وهو غير بحثه الاجتهادي غير المتقيد بمذهب الحنابلة في مجموع الفتاوي).

ومنهم من اختار الثانية وحملها علي ما عدا الوجه (أي في الصلاة) أو علي غير الصلاة (أي أنه عورة خارجها), وهذه طريقة الزركشي.

ومن الحنابلة من جمع بين الروايتين أن الوجه عورة خارج الصلاة وليس بعورة فيها, وهذه التي زكرها المرداوي مجهلة.

وفق ما سبق فإن بعض الحنابلة يفرقون بين عورة الستر وعورة الصلاة خلافا لجماهير الفقهاء.

فيما يتعلق بالنظر إلي الأجنبية قال المرداوي:

((قال أكثر الأصحاب أنه لا يجوز للرجل النظر إلي غير ما تقدم ذكره , فلا يجوز له النظر إلي الأجنبية قصدا , وهو الصحيح , وهو المذهب , وجوَّز جماعة من الأصحاب نظرالرجل من الحرة الأجنبية إلي ما ليس بعورة صلاة , وجزم به (أي السامري ت:616هـ) في المستوعب في آدابه ,وذكره الشيخ تقي الدين رواية. قال القاضي (ت:458هـ) المحرم ما عدا الوجه والكفين. وصرح القاضي في الجامع: أنه لا يجوز النظر إلي المرأة الأجنبية لغير حاجة. ثم قال:النظر إلي العورة محرم وإلي غير العورة مكروه. وهكذا ذكر ابن عقيل وأبو الحسين (ابن أبي يعلي). وقال أبو الخطاب (أي الكلوذاني) : لا يجوز النظر لغير ما ذكرنا إلا أن القاضي أطلق هذه العبارة. وحكى الكراهة في غير العورة. قال الشيخ تقي الدين: هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة؟ رواية عن الإمام أحمد: يكره ولا يحرم. وقال ابن عقيل (ت:513هـ): لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة. انتهي. قلت:وهذا الذي لا يسع الناس غيره، خصوصا للجيران والأقارب غير المحارم الذين نشأ بينهم، وهو مذهب الشافعي)).

وحاصل هذا: أن الحنابلة مختلفون في النظر إلي الأجنبية من غير حاجة, ونلاحظ أن القاضي أبي يعلي, الذي ذكر أن الوجه ليس بعورة إجماعا, يجيز النظر هاهنا, وهذا يستلزم أن مراد الأول كان عورة الصلاة وعورة الستر العامة خارجها معا.

ويدل علي ذلك أيضا أنه يصرح أن الوجه ليس بعورة خارج الصلاة قوله في المسائل الفقهية : (يكره للرجل النظر من المرأة الأجنبية ما ليس بعورة لغير حاجة خوفا أن يدعو ذلك إلي الفتنة وهذا المعني موجود في المرأة لا يؤمن عليها حصول الفتنة بنظرها إلي الأجنبي فيجب أن يكره ذلك في حقها).

وبذلك نجد أن طريقة الأكثر الانفكاك بين عورة الستر والنظر, فأكثر الأصحاب – علي رواية المرداوي – مع أن الوجه ليس بعورة إلا أنه لا يجوز النظر إليه.

وخلافا لحكاية المرداوي فقد نسب ابن مفلح جواز النظر من غير شهوة للأكثرية, قال: (فأما قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة, فلا ينبغي الإنكار عليهن إذا كشفن عن وجوههن في الطريق).

والسبب في اضطراب المذهب الحنبلي فضلا عن تعدد الروايات هو احتمال بعضها أن تكون متعلقة بالصلاة وخارجها , وصراحة بعضها في الصلاة , ثم احتمال بعضها أن يكون النظر دون الستر, وصراحة بعضها في الستر, وصراحة بعضها في الكراهة دون الحرمة. وهذا واضح من تصرف الحنابلة أنفسهم واختلافهم في حمل كلام الإمام.

روايات تبين أن الوجه ليس بعورة في الصلاة:




  • في مسائل الإمام أحمد وإسحاق: قلت: في كم تصلي المرأة؟ قال: أقله ثوبات: قميص ومقنعة.





  • وفي مسائل ابن هانيء: سألته – أي أحمد – عن المرأة في كم ثوب تصلي؟ قال: أقله درع وخمار وتغطي رجليها, ويكون درعا سابغا يغطي رجليها.




رواية صريحة في ستر الوجه داخل الصلاة:




  • وردت في كتاب مسائل الإمام أحمد لأبي داود السجستاني الحافظ صاحب السنن (ت:275هـ) ونصها:



( أخبرنا أبو بكر, قال أبو داود قلت لأحمد: المرأة إذا صلت ما يري منها؟ قال: لايري منها ولا ظفرها ، تغطي كل شئ منها).
وهذه الرواية صريحة ولا يصح معها حمل الزركشي المطلق: (وأطلق الإمام أحمد القول بأن جميعها عورة , وهو محمول علي ما عدا الوجه أو في غير الصلاة). ونفس إطلاق الزركشي ليس فيه إلا إطلاق أحمد العورية.
كما أن هذه الرواية تدل علي خطأ ابن قدامة في نفي الخلاف في عورة الوجه داخل الصلاة (عندما قال:لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة) كما سيأتي.

علي أن حكاية الإجماع علي أنه ليس بعورة داخل الصلاة من بعض الحنابلة, وورود الروايات المجيزة للاختمار, وهم لم يفهموا من الاختمار غير كشف الوجه, هي التي جعلت بعضهم يضطربون ويحملون هذا الحمل بناء علي رواية أحمد المطلقة أن المرأة عورة حتي ظفرها, فاستعملوا هذا الاطلاق لتخصيصه, والصحيح وجود الروايتين في الوجه داخل الصلاة. وعلي هذا مشي المحقق ابن تيمية في طوره الاجتهادي في مجموع الفتاوي (وهو غير بحثه المذهبي في "شرح العُمْدَة" المتقيد بمذهب الحنابلة) أن في العورة داخل الصلاة روايتين مختلفتين عن أحمد (عندما قال: وهو إحدى الروايتين عن أحمد).

وهذه الرواية هي المشهور عند الفقهاء من المذاهب الأخري فيما يفهمونه من مذهب أحمد, فهي نوع ما معروفه عندهم علي نحو أكثر من رواية الكشف, وهو القول الموافق لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث – التابعي أحد فقهاء المدينة السبعة - والذي ينقلونه في كتب المذاهب منسوبا لمذهب الحنابلة بالعموم, قال : كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها.





  • قال الإمام القرافي المالكي (ت:682هـ) في "الذخيرة": (إذا صلت منتقبة لا إعادة عليها... وأوجب أحمد ابن حنبل تغطية وجهها وكفيها).

  • قال ابن عبد البر المالكي (ت:463هـ) في"التمهيد": (قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به... وقد روي نحو قول أبي بكر بن عبد الرحمن عن أحمد ابن حنبل).

  • قال الماوردي الشافعي (ت:450ه‍) فى (الحاوى الكبير) : (وقال أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام – أحد فقهاء السبعة – وأحمد بن حنبل: جميع المرأة مع وجهها وكفيها عورة)

  • قال ابن القطان المالكي (ت:628هـ) في "أحكام النظر": (وقال أحمد بن حنبل: إذا صلت المرأة تغطي كل شيء منها ولا يري منها شيء ولا ظفرها).




وكلام هؤلاء عنه في الصلاة معناه أن وجهها عورة خارج الصلاة وهذا قول صحيح في مذهب الحنابلة.

في ضوء ما تقدم ليس بصحيح من جعل من الحنابلة الرواية عن أحمد في عورة الوجه مختصة بما هو خارج الصلاة, لا الصلاة.

أما في الستر خارج الصلاة والنظر:




  • ورد في (أحكام النساء للإمام أحمد) رواية الخلال (ت:311هـ): (قال: حدثنا أبو طالب، أنه سمع أبا عبد الله يقول: ظفر المرأة عورة، واذا خرجت فلا يبين منها لا يدها ولا ظفرها ولا خفها، فإن الخف يصف القدم، وأحب إليَّ أن تجعل كفها إلى عند يدها، حتى إذا خرجت يدها لا يبين منها شيء).



والرواية صريحة في عورة الستر, أي وجوب أن تستر المرأة كلها في الخروج.

وهل في روايات أحمد إلي ما يشير إلي عدم وجوب الستر, وعدم حرمة النظر, أم أن من قال ذلك من الحنابلة خرّج علي رواية عدم العورية في الصلاة؟

والجواب: أن من قال من الحنابلة كراهة النظر دون حرمته, كالقاضي وابن عقيل والمرداوي, نجد له في الروايات كراهة النظر دون تحريم:




  • (أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: قيل لأحمد: الرجل يكون في السوق، يبيع ويشتري، فتأتيه المرأة تشتري منه، فيرى كفها ونحو ذلك، فكره ذلك، وقال: كل شيء من المرأة عورة، قيل له: فالوجه؟ قال: إذا كانت شابة تُشتهى فإني أكره ذلك، وإن كانت عجوزَا رجوت). (أحكام النساء للإمام أحمد)



وبحسب لفظها ليست موجبة للستر ولا محرمة للنظر. وقد تقدم من قال بالكراهة كالقاضي كما عند المرداوي.




  • قال أبو يعلي في "المسائل الفقهية": (وقال في رواية حرب ومحمد ابن أبي حرب الجرجاني في البيع: تأتيه المرأة فينظر في كفها ووجهها , فإن كانت عجوزا رجوت , وإن كانت شابة بسنها فإني أكره ذلك. فظاهر هذا أن الكفين ليس بعورة عنده , لإنهما لو كانا عورة لم يبح النظر إليها وإن كانت عجوز).



  • (أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد: عن الرجل يأكل مع مطلقته، قال: لا، هو رجل أجنبي، لا يحل له أن ينظر إليها، فكيف يأكل معها، ينظر إلى كفها؟! فلا يحل له ذاك). (أحكام النساء للإمام أحمد)



هنا لم يوجب عليها الستر وإنما أنكر أن ينظر الرجل , وهذا معناه أنها مكشوفة أصلا.




  • وفي الإنصاف كتاب النكاح : (كما أن الراجح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله : أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة : لا يجوز . وإن كانت الشهوة منتفية ، لكن يخاف ثورانها).



وهذا أيضا معناه أن وجهها مكشوف أصلا.




  • (أخبرني محمد بن علي، والحسن بن عبد الوهاب، أن محمد ابن أبي حرب حدَّثهم، قال: قلت لأبي عبد الله: البيع تأتيه المرأة، فينظر إلى كفها ووجهها، قال: إن كانت عجوزًا، وإن كانت ممن تحركه يغض طرفه، وقال: كل شيء من المرأة عورة، حتى ظفرها). (أحكام النساء للإمام أحمد)



وهذه في حرمة النظر وليست موجبة للستر, وإلا لأشار إلي لزوم سترها, فهذا جواب علي النظر, وإن قيل أنه أجاب بما هو أعم من السؤال, يعني هي عورة فيلزم الستر, فالجواب: إن الرواية لا تشي بذلك مع قوله: (وإن كانت ممن تحركه يغض طرفه) فعلق ذلك بالاشتهاء, وكان الأولي هنا أن يبين لزوم الستر.

فما تقدم يصحح أن الروايتين مطردتان داخل الصلاة وخارجها.



عدل سابقا من قبل Admin في الخميس يونيو 09, 2016 7:38 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://education1.jordanforum.net
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 2526
تاريخ التسجيل : 23/09/2015
الموقع : المنتديات التعليمية التربوية

حكم وجه المرأة في المذاهب الأربعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم وجه المرأة في المذاهب الأربعة   حكم وجه المرأة في المذاهب الأربعة Emptyالخميس يونيو 09, 2016 7:34 am

  وجه المرأة في المذهب الحنفي




1- الإمام محمد بن الحسن الشيباني (ت:189 هـ): هو صاحب الإمام أبي حنيفة النعمان وناشر مذهبه وفقيه العراق ولد سنه 131 هـ، وهو يعد صاحب الفضل الأكبر في تدوين مذهب الحنفية.

قال في المبسوط (ج3/ص56 – 58) في نص نفيس واضح الدلالة بديع التقسيم والتفريق:
(وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها وهذا قول أبي حنيفة وقال الله تبارك وتعإلى {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف فرخص في هاتين الزينتين ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها فإن كان ذلك فليس ينبغي له أن ينظر إليها. وإن دعي إلي شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكما فأراد أن ينظر إلي وجهها ليجيز إقرارها عليها أو يشهد الشهود علي معرفتها , وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه فلا بأس بالنظر إلي وجهها ولو كان علي ذلك لأنه لم ينظر هاهنا ليشتهيها , إنما نظر لغير ذلك. فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان علي ما وصفت لك).

هذا نص في جواز النظر بخصوصه , ثم هو نص في أنه نظر إلي مكشوف , وهو مستدل علي ذلك بآية الزينة , واختار قول جمهور السلف والمفسرين لها , فهاهنا تجويز للكشف والنظر كلاهما , وأنه يجوز النظر من دون شهوة , ولا يجوز النظر بشهوة , ثم استثني أنه يجوز مع الشهوة لو كان للشهادة أو الخطبة , فمعني ذلك أنه يجوز النظر مطلقا , ويجوز النظر ولو بشهوة للحاجة.

والحنفية يقصدون الحاجة والضرورة العامة والتي لأجلها يوصف الوجه بأنه يظهر عادة , لأنها تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك , وليست الحاجة العارضة التي لا تكون غالب حال, ولكنها الحاجة التي شرع الشارع لأجلها الكشف أصلا , فالكشف مشروع.

والحاجة المفضية للإباحة النصية لإبداء الظاهر من الزينة كالمعاطاة والمعاملة وما يذكره الفقهاء من ذلك هي حكمة الشرع في التجويز , وليست علة يدور معها , فلو لم توجد فلها ذلك , كما في مسألة الترخص برخص السفر. فالقصر في الصلاة مباح للحاجة التي هي المشقة , لأنها الغالب في حال السفر , فلو سافر ولو لم يشق عليه فله الترخص بلا خلاف.

والحاجة التي هي سبب الحكم الثابت بالنص لكثرته وغلبته هو ما عبر عنه الحنفية : (لأن في إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها إلي المعاملة مع الرجال أخذا وإعطاء وغير ذلك) , (ولأن المرأة لابد لها من الخروج للمعاملة مع الأجانب ’ فلابد لها من إبداء الوجه لتعرف فتُطالب بالثمن ويُرد عليها بالعيب , ولا بد من إبداء الكف للأخذ والعطاء). فهم يتكلمون عن عادة عامة وشائعة وليست حاجات قليلة كالنكاح والشهادة , وما يذكرونه من أخذ وإعطاء (وغير ذلك) هو تمثيل. ويؤكد ذلك السرخسي والزمخشري كما سيأتي.

واستقر تفصيل الحنفية المستفاد من محمد بن الحسن في جواز النظر لغير شهوة لغير حاجة , وجوازه ولو بشهوة مع الحاجة , في المتون المختصرة السيارة التي عليها الفتوي.

2- الإمام أبو جعفر الطحاوي (ت:322 هـ):

قال في " شرح معاني الآثار" (2/392- 393):
في معرض رده على من أجاز للعبد النظر إلى شعر مولاته : (وكان من الحجة لهم في ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكروا في حديث أم سلمة ـ أي حديث : ((إذا كان لإحداكن مكاتب , فكان عنده ما يؤَدي , فلتحتجب عنه)) ـ لا يدل على ما قال : أهل تلك المقالة , لأنه قد يجوز أن يكون أراد بذلك حجاب أمهات المؤمنين، فإنهن قد كن حجبن عن الناس جميعا، إلا من كان منهم ذو رحم محرم. فكان لا يجوز لأحد أن يراهن أصلا، إلا من كان بينهن وبينه رحم محرم، وغيرهن من النساء لسن كذلك لأنه لا بأس أن ينظر الرجل من المرأة التي لا رحم بينه وبينها، وليست عليه بمحرمة إلى وجهها وكفيها وقد قال الله عز وجل {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}... فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن , وأكفهن , وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم , لما نزلت آية الحجاب , ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن )

3- قال الإمام أبو بكر الجصاص (ت:370هـ) في أحكام القرآن : ( 3/316 )

(قوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} إنما أراد به الأجنبيين دون الزوج وذوى المحارم لأنه قد بين فى نسق التلاوة حكم ذوى الأرحام فى ذلك وقال أصحابنا المراد الوجه والكفان لأن الكحل والخاتم زينة الوجه والخضاب والخاتم زينة الكف فإذا قد أباح النظر إلى زينة الوجه والكف فقد اقتضى ذلك لا محالة إباحة النظر إلى الوجه والكفين ويدل على أن الوجه والكفين من المرأة ليسا بعورة أيضا أنها تصلى مكشوفة الوجه واليدين فلو كانا عورة لكان عليها سترهما كما عليها ستر ما هو عورة وإذا كان ذلك جاز للأجنبى أن ينظر من المرأة إلى وجهها ويديها بغير شهوة فإن كان يشتهيها إذا نظر إليها جاز أن ينظر لعذر مثل أن يريد تزويجها أو الشهادة عليها أو حاكم يريد أن يسمع إقرارها).


4- قال الإمام أبو الليث السمرقندي (ت:375هـ) في تفسيره بحر العلوم:


والنظر إلى النساء على أربع مراتب:


  • في وجه يجوز النظر إلى جميع أعضائها وهي النظر إلى زوجته وأمته.

  • وفي وجه يجوز النظر إلى الوجه والكفين وهو النظر إلى المرأة التي لا يكون محرما لها ويأمن كل واحد منهما على نفسه فلا بأس بالنظر عند الحاجة.

  • وفي وجه يجوز النظر إلى الصدر والساق والرأس والساعد وهو النظر إلى إمرأة ذي رحم أو ذات رحم محرم مثل الأخت والأم والعمة والخالة وأولاد الأخ والأخت وإمرأة الأب وإمرأة الإبن وأم المرأة سواء كان من قبل الرضاع أو من قبل النسب.

  • وفي وجه لا يجوز النظر إلى شيء وهو أن يخاف أن يقع في الإثم إذا نظر.





5- الإمام القدوري (ت:428 هـ) :

قال في متنه الشهير ب "الكتاب":
(ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها ، وإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها والشاهد إذا أراد أن يشهد عليها النظر إلي وجهها وإن خاف أن يشتهي).
وهو محكي عن ابن القطان المالكي في "أحكام النظر" كمعتمد مذهب الحنفية:
(جواز النظر إليه إلا أن يخاف هو مذهب الحنفية نص علي ذلك القدوري)

وقد شرح هذا المتن لأهميته شروحا عديدة انتخبنا منها شرحين هامين:

أ- شرح العبادي الحدادي (ت:800 هـ) وسماه ب" الجوهرة النيرة" يقول في شرح الفقرة السابقة:

"قوله ( ولا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها ) لأن في إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذا وإعطاء وقد يضطر إلى كشف وجهها للشهادة لها وعليها عند الحاكم فرخص لها فيه وفي كلام الشيخ دلالة على أنه لا يباح له النظر إلى قدمها وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يباح ذلك لأن المرأة تضطر إلى المشي فيبدو قدمها فصار كالكف ولأن الوجه يشتهى والقدم لا يشتهى فإذا جاز النظر إلى وجهها فقدمها أولى قلنا الضرورة لا تتحقق في كشف القدم إذ المرأة تمشي في الجوربين والخفين فتستغني عن إظهار القدمين فلا يجوز النظر إليهما ( قوله فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة ) لقوله عليه السلام (من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية بشهوة صب في عينيه الآنك يوم القيامة) الآنك هو الرصاص وقوله إلا لحاجة هو أن يريد الشهادة عليها فيجوز له النظر إلى وجهها وإن خاف الشهوة ؛ لأنه مضطر إليه في إقامة الشهادة أصله شهود الزنا الذين لا بد من نظرهم إلى العورة إذا أرادوا إقامة الشهادة".

ب- شرح عبد الغني الدمشقي الميداني (ت:1289 هـ) وسماه ب" اللباب في شرح الكتاب" يقول في شرح الفقرة السابقة:

"(ولا يجوز) للرجل (أن ينظر من الأجنبية) الحرة (إلا إلى وجهها وكفيها) ضرورة احتياجها إلى المعاملة مع الرجال أخذاً وإعطاء وغير ذلك ، وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلى قدمها ، وعن أبي حنيفة أنه يباح ، لأن فيه بعض الضرورة.
وعن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعها أيضاً ؛ لأنه قد يبدو منها عادة ؛ (هداية) ، وهذا إذا كان يأمن الشهوة.(فإن كان لا يأمن) على نفسه (الشهوة لم ينظر إلى وجهها إلا لحاجة) ضرورية ، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: (من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك يوم القيامة)".


6- الإمام السرخسي (ت:483 هـ) :

قال في كتابه "المبسوط" وهو شرح لكتاب "الكافي" للصدر الشهيد الحاكم (ت:334 هـ) بعد ذكر الخلاف قال:
"ولكنا نأخذ بقول علي وابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - فقد جاءت الأخبار في الرخصة بالنظر إلى وجهها وكفها من ذلك ما روي أن امرأة عرضت نفسها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنظر إلى وجهها فلم ير فيها رغبة ، ولما قال عمر - رضي الله عنه - في خطبته: ألا لا تغالوا في أصدقة النساء فقالت امرأة سفعاء الخدين أنت تقوله برأيك أم سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنا نجد في كتاب الله تعالى بخلاف ما تقول قال الله تعالى {وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً} فبقي عمر - رضي الله عنه - باهتاً وقال: كل الناس أفقه من عمر حتى النساء في البيوت، فذكر الراوي أنها كانت سفعاء الخدين وفي هذا بيان أنها كانت مسفرة عن وجهها، ورأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كف امرأة غير مخضوب فقال: أكف رجل هذا؟ ولما ناولت فاطمة - رضي الله عنها- أحد ولديها , بلالاً أو أنساً - رضي الله عنهما - قال أنس: رأيت كفها كأنه فلقة قمر فدل أنه لا بأس بالنظر إلى الوجه والكف فالوجه موضع الفتنة والكف موضع الخاتم والخضاب وهو معنى قوله تعالى:{إلا ما ظهر منها}.
وخوف الفتنة قد يكون بالنظر إلى ثيابها أيضاً قال القائل:
وما غرني الإخضاب بكفها وكحل بعينيها وأثوابها الصفر

ثم لا شك أنه يباح النظر إلى ثيابها ولا يعتبر خوف الفتنة في ذلك فكذلك إلى وجهها وكفها.

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه يباح النظر إلى قدمها أيضاً وهكذا ذكر الطحاوي لأنها كما تبتلى بإبداء وجهها في المعاملة مع الرجال وبإبداء كها في الأخذ والإعطاء تبتلى بإبداء قدميها إذا مشت حافية أو متنعلة وربما لا تجد الخف في كل وقت وذكر في جامع البرامكة عن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعيها أيضا لأنها في الخبر وغسل الثياب تبتلى بإبداء ذراعيها أيضا قيل : وكذلك يباح النظر إلى ثناياها أيضا لأن ذلك يبدو منها في التحدث مع الرجال وهذا كله إذا لم يكن النظر عن شهوة فإن كان يعلم أنه إن نظر اشتهى لم يحل له النظر إلى شيء منها لقوله صلى الله عليه وسلم: (من نظر إلى محاسن أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك يوم القيامة) , وقال لعلي رضي الله عنه : (لا تتبع النظرة بعد النظرة فإن الأولى لك والأخرى عليك) يعني بالأخرى أن يقصدها عن شهوة".

استدل السرخسي بحديث سفعاء الخدين , ومن الواضح أنه لا حاجة فيه للكشف , ثم كلامه بعد ذلك يؤكد معني الحاجة الغالبة في تعاملها والتي راعتها الشريعة فرفعت عنها الحرج ولم تلزمها بستر الوجه والكفين , ولذلك أباح أخرون أن تكشف القدم والذراعين للعلة نفسها , وذلك ليس بقياس , فإباحة الذراعين مستندة إلي (الخبر) – حديث عائشة وقتادة الذي ذكره الطبري في تفسير الآية - وكذا إبداء القدمين مستند إلي (النص) في آية الزينة بتفسير عائشة. وفي هذا النص بطلان قصر النظر علي ما كان لحاجة , فإنه ذكر أنه يجوز النظر ما لم تكن شهوة , ويحرم إن كان لشهوة , ثم أباحة بشهوة للحاجة فقال عطفا علي الشهادة: (وكذلك إن كان أراد أن يتزوجها فلا بأس بأن ينظر إليها وإن كان يعلم أنه يشتهيها)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://education1.jordanforum.net
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 2526
تاريخ التسجيل : 23/09/2015
الموقع : المنتديات التعليمية التربوية

حكم وجه المرأة في المذاهب الأربعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم وجه المرأة في المذاهب الأربعة   حكم وجه المرأة في المذاهب الأربعة Emptyالخميس يونيو 09, 2016 7:40 am

حكم وجه المرأة في المذاهب الأربعة Icon1 وجه المرأة في المذهب المالكي



1. الموطأ للإمام مالك بن أنس صاحب المذهب رواية يحيى (2/934):
" سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله".

ولها شروح مهمة منها:

أ- الإمام الباجي (ت:474هـ) في" المنتقى شرح الموطأ" (7/252) عقب هذا النص:
"يقضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها".
وقد أشار العبدري أنها عبارة ابن القطان وأبقاها الباجي على ظاهرها.

ب-الإمام ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" (6/364 ) وهو من شروح الموطأ:
" على هذا أكثر أهل العلم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام وقال مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهم ، وهو قول الأوزاعي ، وأبي ثور : على المرأة أن تغطي منها ما سوى وجهها وكفيها، وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها!"
ثم قال ابن عبد البر:" قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم، لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به وأجمعوا أنها لا تصلي منتقبة ولا عليها أن تلبس القفازين في الصلاة وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه، وأما النظر للشهوة, فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة؟! "

وقال أيضا (16/237) : (وأكثر العلماء يجعلون العبد البالغ كالحر ، ولا يجيزون له النظر إلى شعر سيدته إلا لضرورة ، وينظر منها إلى وجهها وكفيها لأنهما ليسا بعورة منها).

وقال (6/369) : (اختلف العلماء في تأويل قول الله - عز وجل - : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فروي عن ابن عباس ، وابن عمر إلا ما ظهر منها الوجه والكفان ، وروي عن ابن مسعود ( ما ظهر منها ) الثياب ... واختلف التابعون فيها أيضا على هذين القولين ، وعلى قول ابن عباس ، وابن عمر الفقهاء في هذا الباب ).




  • قال القاضي عياض (ت سنة 544هـ) في إكمال المعلم في تعقيبه علي قول مالك: ((وهذا ليس فيه إلا إبداء كفيها ووجهها، وذلك مباح منها النظر إليه لغير تلذذ ومداومة لتأمل المحاسن. قال ابن عباس: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال: الوجه والكفان، وقاله عطاء . وذكر ابن بكير: أنه قول مالك وغيره، وإليه مال إسماعيل القاضى قال: لأنه الذى يبدو من المرأة فى الصلاة. ففيه دليل أن للغرباء والأجانب رؤيته من المرأة. وقال الأزهرى: معنى قول مالك التقدم فى المؤاكلة ذلك فى الحِجَال (أى البيت). وقد يحتمل أن تكون أم سليم امرأة أبى طلحة ذات محرم من النبى - عليه السلام - إذ ذكر أن أختها أم حرام كانت خالته من الرضاعة، فقد تكون هذه - أيضاً - مثلها، أو تكون أجنبية على ما تقدم، إذ ليس كل أخت خالة من الرضاعة والسبب حاله)) . (كتاب الأشربة باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك، ويتحققه تحققاً تاماً، واستحباب الاجتماع على الطعام)




وتنبه أنه نقل عن ابن بكير (وهو يحيى بن عبد الله بن بكير: من تلامذة الإمام مالك الآخذين عنه ، ومن رواة الموطأ عنه) أنه نقل عن الإمام مالك أن الوجه والكفين ليسا عورة.

2. الإمام أبو سعيد التنوخي الشهير ب"سحنون" (ت:240هـ) في كتابه الشهير "المدونة الكبرى" (6/83) وهي مسائله لعبد الرحمن بن قاسم وبعض تلاميذ الإمام مالك في حكم المظاهر:
(( (قال) ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها (قال) فقلت لمالك أفينظر إلى وجهها (فقال) نعم وقد ينظر غيره أيضا إلى وجهها))

وفي مختصر المدونة للبرذعي (من علماء القرن الرابع):
((وجائز أن ينظر إلى وجهها وقد ينظر غيره إليها)).

وفي جامع الأمهات لابن الحاجب (ت: 646 هـ) ص 568 وهو مختصر المختصر السابق :
(ولا يحل خلوة الرجل بامرأة إذا لم يكن زوجاً ولا محرماً ويحرم عليه النظر إلى شيء من بدنها إلا الوجه والكفين من المتجالة وأما الشابة فلا ينظر إليها إلا لضرورة لتحمل شهادة أو علاج وإرادة نكاح).

ومقتضي كلامه أن الوجه مكشوف وأن النظر ممنوع إلي الشابة إلا لضرورة.

وفي مختصر خليل (ت:776هـ) وهو اختصار لجامع الأمهات لابن الحاجب (ت:646هـ) وهو بدوره اختصار لتهذيب المدونة للبرذعي:
((ومع أجنبي غير الوجه والكفين))

وله العديد من الشروح منها:

أ- الإمام العبدري (ت:897هـ) في التاج والإكليل في شرح الفقرة السابقة:
((وقال ابن محرز : وجه المرأة عند مالك وغيره من العلماء ليس بعورة.

وفي الرسالة : وليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج ، (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية)


قال عياض : في هذا كله عند العلماء حجة أنه ليس بواجب أن تستر المرأة وجهها وإنما ذلك استحباب وسنة لها وعلى الرجل غض بصره عنها ، وغض البصر يجب على كل حال في أمور العورات وأشباهها ، ويجب مرة على حال دون حال مما ليس بعورة فيجب غض البصر إلا لغرض صحيح من شهادة ، أو تقليب جارية للشراء ، أو النظر لامرأة للزواج ، أو نظر الطبيب ونحو هذا ولا خلاف أن فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى من الإكمال ونحوه نقل محيي الدين في منهاجه.

وفي المدونة : إذا أبت الرجل امرأته وجحدها لا يرى وجهها إن قدرت على ذلك . ابن عات : هذا يوهم أن الأجنبي لا يرى وجه المرأة وليس كذلك ، وإنما أمرها أن لا تمكنه من ذلك لقصده التلذذ بها ، ورؤية الوجه للأجنبي على وجه التلذذ بها مكروه لما فيه من دواعي السوء))

ب- الإمام الحطاب (ت:954هـ) في مواهب الجليل في شرح الفقرة السابقة:
((واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين قاله القاضي عبد الوهاب ونقله عنه الشيخ أحمد زروق في شرح الرسالة وهو ظاهر التوضيح هذا ما يجب عليها وأما الرجل فإنه لا يجوز له النظر إلى وجه المرأة للذة ، وأما لغير اللذة فقال القلشاني عند قول الرسالة : ولا بأس أن يراها إلخ وقع في كلام ابن محرز في أحكام الرجعة ما يقتضي أن النظر لوجه الأجنبية لغير لذة جائز بغير ستر ، قال: والنظر إلى وجهها وكفيها لغير لذة جائز اتفاقا لأن الأجنبي ينظر إليه , وكلامه في المطلقة الرجعية وكلام الشيخ (أي القيرواني) هنا يدل علي خلافه وأنه إنما يباح النظر إلي وجه المتجالة دون الشابة إلا لعذر))

ج-الإمام الخرشي (ت:1101هـ) في شرحه لمختصر خليل:
((والمعنى أن عورة الحرة مع الرجل الأجنبي جميع بدنها حتى دلاليها وقصتها ما عدا الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما فيجوز النظر لهما بلا لذة ولا خشية فتنة من غير عذر ولو شابة)).
((ولعل هذا لا يعارض منع أكل الزوج مع مطلقته الرجعية لاحتمال كون المنع خاصا بالمطلق لعدم احترامه لها لما بينهما من المودة والألفة سابقا فشدد عليه ما لم يشدد على الأجنبي))

د-الإمام الدردير (ت:1201هـ) في الشرح الكبير على مختصر خليل:
(( ( مع ) رجل ( أجنبي ) مسلم ( غير الوجه والكفين ) من جميع جسدها حتى قصتها وإن لم يحصل التلذذ وأما مع أجنبي كافر فجميع جسدها حتى الوجه والكفين هذا بالنسبة للرؤية وكذا الصلاة)).

وللإمام الدسوقي (ت:1230هـ) حاشية على الشرح الكبير قال فيها معلقا على الدردير:
(( ( قوله : مع رجل أجنبي مسلم ) أي سواء كان حرا أو عبدا ولو كان ملكها ( قوله : غير الوجه والكفين ) أي وأما هما فغير عورة يجوز النظر إليهما ولا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما بشرط أن لا يخشى بالنظر لذلك فتنة وأن يكون النظر بغير قصد لذة وإلا حرم النظر لهما وهل يجب عليها حينئذ ستر وجهها ويديها وهو الذي لابن مرزوق قائلا إنه مشهور المذهب أو لا يجب عليها ذلك وإنما على الرجل غض بصره وهو مقتضى نقل المواق عن عياض وفصل زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب عليها وغيرها فيستحب انظر بن(....) ( قوله : هذا بالنسبة للرؤية ) [b]أي هذا عورتها بالنسبة للرؤية وكذا بالنسبة للصلاة الشاملة للمغلظة والمخففة والمشار إليه غير الوجه والكفين)).


ابن مرزوق نسب القول بجواز النظر إلي الأجنبية بغير شهوة إلي مشهور المذهب , وذلك أيضا خلافي في المذهب فمن المالكية من قصر النظر علي العذر. هذا بخلاف قول عياض أيضا في حكم الستر حيث يري الإجماع علي عدم وجوب الستر مع غضه للبصر عند الفتنة فحسب.

هـ- وجاء في الإكليل شرح مختصر خليل للعلامة الأمير (ت: 1232 هـ) ص 40 :
("ومع أجنبي غير الوجه والكفين" ظهراً وبطناً ومنعهما الشافعية ويتفق عليه إن خشيت الفتنة كالجس).

و- الإمام عليش (ت:1299هـ) في منح الجليل:

(( ( مع ) رجل ( أجنبي ) مسلم جميع جسدها ( غير الوجه والكفين ) ظهرا وبطنا فالوجه والكفان ليسا عورة فيجوز لها كشفهما للأجنبي وله نظرهما إن لم تخش الفتنة فإن خيفت الفتنة به فقال ابن مرزوق مشهور المذهب وجوب سترهما وقال عياض لا يجب سترهما ويجب عليه غض بصره وقال زروق يجب الستر على الجميلة ويستحب لغيرها)).


والحاصل أن القول بالستر عند الفتنة هو قول بعض المالكية , قاله ابن مرزوق (ت سنة 780هـ) , والحطاب (ت سنة 854هـ) , وزروق (ت سنة 899هـ) , والنفراوي (ت سنة 1120 هـ) وهو خلاف مذهبي وهي الأقوال التي يكثر الاعتماد عليها عند المتأخرين.

3. جاء في النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني (1/205) (ت:386هـ)في حديثه عن لباس المرأة في الصلاة:

(من الواضحة قال : وتصلي المرأة الحرة في الدرع الخصيف يستر ظهور قدميها في الركوع والسجود، وخمار يستر كتفيها وقصتها ودلاليها ولا يظهر منها غير دور الوجه والكفين وكلُّ ما غَطَّتْ به رأسها فهو خِمارٌ، ولو كان تحتَ القميص مِئْزَرٌ فهو أَبْلَغُ، وإلاَّ فَيُجْزِئُهَا ولا يبدو منها لغير ذوي محرم غير ما يبدو في الصلاة)

وجاء في الرسالة له:
((ولا يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها أو نحو ذلك أو إذا خطبها وأما المتجالة فله أن يرى وجهها على كل حال)).

ومن شروحها:

أ- الإمام المنوفي (ت:939هـ) في كفاية الطالب الرباني:


(( ( و ) كذلك ( لا ) حرج ( في النظر إلى المتجالة ) التي لا أرب فيها للرجال ولا يتلذذ بالنظر إليها ( و ) كذا ( لا ) حرج ( في النظر إلى الشابة ) وتأمل صفتها ( لعذر من شهادة عليها ) في نكاح أو بيع ونحوه ومثل الشاهد الطبيب والجرايحي وإليه أشار بقوله : ( أو شبهه ) أي شبه العذر من شهادة فيجوز لهما النظر إلى موضع العلة إذا كان في الوجه واليدين ، وقيل : يجوز وإن كان في العورة لكن يبقر الثوب قبالة العلة وينظر إليها. ( وقد أرخص في ذلك ) أي في النظر إلى الشابة ( للخاطب ) لنفسه من غير استغفال للوجه والكفين فقط لما صح من أمره عليه الصلاة والسلام بذلك ، وقيدنا بنفسه احترازا من الخاطب لغيره فإنه لا يجوز له النظر اتفاقا))

وللإمام العدوي (ت:1189هـ) حاشية على كفاية الطالب الرباني يقول فيها معلقا على الكلام السابق:
((المذهب أنه يجوز النظر للشابة أي لوجهها وكفيها لغير عذر بغير قصد التلذذ حيث لم يخش منها الفتنة ، وما ذكره الشيخ ليس هو المذهب)).
((قوله: (فإنه لا يجوز النظر اتفاقا) ظاهره الحرمة , والظاهر أنه لا يتأتي علي المعتمد من أنه يجوز النظر لوجه المرأة الأجنبية بدون اللذة وقصدها))

وقال العدوي معلقا علي كلام القيرواني: ((قوله: (من شهادة عليها...) أي حيث كانت غير معروفة النسب للشاهدين , ومحل النظر لرؤية الشاهدين والطبيب والخاطب إذا لم يكن بخلوة للمرأة , وقد تقدم ضعف هذا , وأنه يجوز رؤية الوجه والكفين مطلقا حيث أمنت الفتنة))


ب-الإمام النفراوي (ت:1120هـ) في الفواكه الدواني:

((علم مما مر بيان عورة الرجل والمرأة بالنسبة للصلاة ، وأنها من الرجل والأمة منحصرة فيما بين السرة والركبة ، ومن المرأة الحرة جميع جسدها إلا الوجه والكفين ، وقد بينا ما تعاد الصلاة لكشفه منها أبدا أو في الوقت ، وأما بالنسبة للرؤية فلم يبينه المصنف ونحن نبينه فنقول:... , وأن عورة الحرة مع الذكور المسلمين الأجانب جميع جسدها إلا وجهها وكفيها ، ومثل الأجانب عبدها إذا كان غير وغد سواء كان مسلما أو كافرا فلا يرى منها الوجه والكفين ، وأما مع الكافر غير عبدها فجميع جسدها حتى الوجه والكفين وأما عورتها مع المحرم أو مع عبدها المسلم أو الكافر إذا كان وغدا فجميع جسدها إلا الوجه والأطراف فيجب عليها سترها منهما فيريان منها الوجه والأطراف وترى منهما ما تراه من محرمها ..... فتلخص أن الذي يحل للمرأة النظر إليه من الرجل أكثر مما يحل له النظر إليه منها سواء كانت محرما أو أجنبية لأنه يرى من الأجنبية الوجه والكفين وهي ترى منه الوجه والأطراف ، ويرى من محرمه الوجه والأطراف وترى منه ما عدا ما بين السرة والركبة ، وهي ترى منه الوجه والأطراف وهذا كله حيث لا شهوة وإلا حرم النظر ولو لأمه أو بنته)).


نرجع إلي كلام القيرواني من جهتين: أولا: في قصره النظر علي العذر , فهذا ذكرنا أنه خلافي في المذهب , ومن جوز النظر مع عدم الفتنة هم من الأساطين كابن عبد البر والقاضي عياض وابن القطان. ولذلك فقد تعقبه غالب شراح الرسالة من فحول المتأخرين في ذلك الموضع بأنه خلاف المعتمد كالنفراوي والعدوي.
والثاني: أنه علي كل تقدير , فإن كلام القيرواني لا يلزم منه الستر للمرأة , فهو كلام في النظر المتعلق بالأجنبي لا الستر المطلوب من الأجنبية. أما حكم الستر فليس له كلام إلا ما قاله نفسه في عورة الصلاة - التي هي عورة الستر نفسها - أنها ليس عليها إلا الخمار , ولا يبدو منها لغير ذوي محرم غير ما يبدو في الصلاة.

ج- في الثمر الداني للشيخ صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري (ت : 1335هـ):

(ولا بأس أن يراها ) بمعنى يجوز للرجل أن يرى ما ليست بذي محرم منه ( ل ) أجل ( عذر من شهادة عليها أو ) لها و ( نحو ذلك ) كنظر الطبيب ( أو إذا خطبها ) لنفسه وهذا في غير المتجالة ( وأما المتجالة)
وهي التي لا أرب للرجال فيها ( فله أن يرى وجهها على كل حال ) لعذر وغيره .


د- وفي مسالك الدلالة للشيخ أحمد بن الصديق الغماري (ت: 1380هـ) ص 325 :
( "وليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج ولا في النظر إلى الشابة لعذر من شهادة عليها وشبهه" للحاجة الماسة إلى ذلك ولأنه إذا أبيح للخاطب النظر مع إمكان نيابة المرأة عنه فلأن يباح للشاهد والجراح والطبيب والبائع أولي)

4. الإمام ابن بطال (ت:449هـ) في شرح لصحيح البخاري:
((وإذا ثبت أن النظر إلى وجه المرأة لخطبتها حلال خرج بذلك حكمه من حكم العورة؛ لأنا رأينا ما هو عورة لا يباح لمن أراد نكاحها النظر إليه، ألا ترى أنه من أراد نكاح امرأة فحرام عليه النظر إلى شعرها أو إلى صدرها أو إلى ما أسفل من ذلك من بدنها، كما يحرم ذلك منها على من لم يرد نكاحها، فلما ثبت أن النظر إلى وجهها حلال لمن أراد نكاحها، ثبت أنه حلال أيضًا لمن لم يرد نكاحها إذا كان لا يقصد بنظره ذلك إلى معنى هو عليه حرام، وقد قال المفسرون فى قوله: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} أن ذلك المستثني هو الوجه والكفان))

ويقول:
((قال إسماعيل بن إسحاق: قد جاء التفسير ماذكر، والظاهر والله أعلم - يدل على أنه الوجه والكفان، لأن المرأة يجب عليها أن تستر فى الصلاة كل موضع منها إلا وجهها وكفيها، وفى ذلك دليل أن الوجه والكفين يجوز للغرباء أن يروه من المرأة والله أعلم بما أراد من ذلك))
[/b]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://education1.jordanforum.net
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 2526
تاريخ التسجيل : 23/09/2015
الموقع : المنتديات التعليمية التربوية

حكم وجه المرأة في المذاهب الأربعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم وجه المرأة في المذاهب الأربعة   حكم وجه المرأة في المذاهب الأربعة Emptyالخميس يونيو 09, 2016 7:42 am

  وجه المرأة في المذهب الشافعي





1. نقل الإمام المزني (ت:264هـ) في مختصره المشهور عن الإمام الشافعي (ت:204هـ) صاحب المذهب:
( قال ) وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها قال الله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال الوجه والكفان)).

وهذا نقل مهم جدا عن الشافعي وهو نص بما عليه تفسير الآية بما عليه الجمهور , وعليه فلا يجب عنده أن تستر وجهها عن الأجانب , ولا يقال هذا في الخاطب لأن الشافعي يذكر حجته من الآية وتفسيرها وليست الآية خاصة بالخاطب , فالشافعي يقول: إنه ليس للخاطب إلا ما للأجنبي من الزينة الظاهرة.

والنظر إليها من غير علمها مثل أن يَرقُبهَا أثناء سيرها في الطريق يستلزم أن يكون وجهها ظاهرا في العادة.

ومن الكتب التي خدمت كتاب مختصر المزني :

أ- كتاب (شرح غريب ألفاظ مختصر المزني) للإمام أبي منصور الأزهري (ت:370 هـ) حيث قال :
(وقوله تعالى: "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" أي :لا يبدين الزينة الباطنة نحو: المخنقة والخلخال والدملج والسوار, والذي يظهرن: الثياب والوجه).

ب- كتاب (الحاوي الكبير) للإمام الماوردي (ت: 450 هـ) يقول في (9/36):

(فصل: القول في حالات جواز النظر إلى الأجنبية :فإذا تقرر ما ذكرنا لم يخل نظر الرجل الأجنبي إلى المرأة الأجنبية من أحد أمرين: إما أن يكون لسبب أو لغير سبب، فإن كان لغير سبب منع منه لقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ومنعت من النظر إليه لقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ولأن نظر كل واحد منهما إلى صاحبه داعية إلى الافتتان به روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل بن العباس وكان رديفه بمنى عن النظر إلى الخثعمية، وكانت ذات جمال، وقال: شاب وشابة، وأخاف أن يدخل الشيطان بينهما. فإن نظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه كان حراما، وإن نظر إلى غير العورة كان مكروها .
فإن كان النظر لسبب فضربان: محظور ومباح، فالمحظور كالنظر بمعصية وفجور، فهو أغلظ تحريما، وأشد مأثما من النظر بغير سبب، والمباح على ثلاثة أقسام النظر المباح إلى المرأة الأجنبية:
أحدها : أن يكون لضرورة كالطبيب يعالج موضعا من جسد المرأة النظر المباح إلى المرأة الأجنبية، فيجوز أن ينظر إلى ما دعت الحاجة إلى علاجه من عورة وغيرها، إذا أمن الافتتان بها، ولا يتعدى بنظره إلى ما لا يحتاج إلى علاجه .
والثاني: أن يكون لتحمل شهادة أو حدوث معاملة ، فيجوز أن يعمد النظر إلى وجهها دون كفيها نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية عند تحمل شهادة أو حدوث معاملة:لأنه إن كان شاهدا فليعرفها في تحمل الشهادة عنها، وفي أدائها عليها، وإن كان مبايعا فليعرف من يعاقده .
والثالث : أن يريد خطبتها فهو الذي جوزنا له تعمد النظر إلى وجهها وكفيها بإذنها وغير إذنها، ولا يتجاوز النظر إلى ما سوى ذلك من جسدها ، وبالله التوفيق ).

ج- كتاب نهاية المطلب لإمام الحرمين الجويني ( ت :478 هـ) -وهو شرح شامل لكل كتب المذهب قبله وبخاصة مختصر المزني:
كتاب الصلاة , الجزء الثاني , باب عورة الرجل و المرأة في الصلاة وغيرها:
(قال: "وعلى المرأة أن تستر جميع بدنِها ... إلى آخره"
نذكر ما يجب ستره , و هو الذي يسمى عورة , ثم نذكر كيفية الستر. فنقول : أما القول فيما يجوز النظر إليه و ما لا يجوز النظر إليه , فنذكره مستقصى في أول كتاب النكاح إن شاء الله عز و جل , و إنما غرض هذا الفصل ذكر ما يستر في الصلاة. فنقول : أما الحرة فجملة بدنها في حكم الصلاة عورة من قرنها إلى قدمها , إلا الوجه والكفان , أما الوجه فواضح , وأما الكف , فلسنا نعني به الراحة فحسب , و لكنا نعني به اليدين إلى الكوع ظهرا وبطنا , فأما أخمص قدمها , ففيه وجهان , والأصل في ذلك قوله تعالى : ( و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال المفسرون: الوجه و الكفان , وما سوى ما ذكرناه من الحرة , فهو عورة).انتهى

الجويني يستدل هنا علي عورة الصلاة بالعورة العامة في آية الزينة , لأن ما يستر خارجها عن الأجنبي هو ما يستر فيها.

ثم بالذهاب إلى كتاب (النكاح) لنرى ماذا ذكر الإمام نجد التالي في باب (نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية):
(أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غير حاجة , والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعاً فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهور يرفعون التحريم (1) لقوله تعالى : "إلا ما ظهر منها" قال أكثر المفسرين : الوجه والكفان , لأن المعتبر الإفضاء في الصلاة ولا يلزمهن ستره فيلحق بما يظهر من الرجال (2).
وذهب العراقيون وغيرهم إلى تحريمه من غير حاجة .
قال (أي إمام الحرمين): وهو قوي عندي مع اتفاق المسلمين على منع النساء من التبرج والسفور وترك التنقب ولو جاز النظر إلى وجوههن لكن كالمرد ولأنهن حبائل الشيطان واللائق بمحاسن الشريعة حسم الباب وترك تفصيل الأحوال كتحريم الخلوة تعم الأشخاص والأحوال إذا لم تكن محرمية / وهو حسن (الذي يستحسن هو ابن أبي عصرون).
والمباح من الكف من البراجم إلى المعصم ولا يختص بالراحة وغلط من خص التحليل بالراحة دون ظهر الكف ........)

(1) قال ابن حجر الهيتمي في ( الفتاوى الكبرى ): ( وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة سافرة وعلى الرجال غضّ البصر ).

(2) تأمل قوله (لأن المعتبر الإفضاء فى الصلاة) أى أن نهاية ما يجب ستره من عورة المرأة أمام الرجال الأجانب هى عورة الصلاة وهى المرأة كلها عدا وجهها وكفيها.

والجويني رغم منعه من النظر إلي الأجنبيه من غير حاجة ولو من غير شهوة , إلا أن عورة الستر عنده لا يدخل فيها الوجه والكفان , ولا يجب علي المرأة سترهما , وإن وجب علي الأجنبي التحرز من النظر وفق اختياره , علي الخلاف لتقويته لكلام العراقيين.

ونلاحظ أهم ما يستفاد من هذا النص: نسبة القول لجمهور الشافعية بعدم حرمة النظر إذا كان من غير شهوة ولو من غير سبب. ولاحظ كيف سوي جمهورهم بين ما يظهر للنساء هنا وما يظهر للرجال. ثم ذكر الاختيار الثاني واستحسنه , ولا إشكال أن يختار أي فقيه أي نص لا نص ولا إجماع علي ضده , وقوله جاء في سياق ترجيحي ليس قطعيا: "قوي عندي مع اتفاق المسلمين" قاطع أن هذا ليس اتفاق ايجاب عورة , لا في الستر ولا في النظر , وإلا لما كان للخلاف معني , بل ولا وقوع إجماع عملي متواتر , وإلا لكان إجماعا لا يتصور وقوع الخلاف فيه. ومعني اتفاق المسلمين علي إلزام النساء بالنقاب هو إجماع ممارسة ليس أصلها حكما تشريعيا. ولا إنكار إمكان وجود هذه الممارسة في بعض الأزمنة والأمكنة , كما أن هذا الاتفاق معارض بنقل القاضي عياض المالكي عن العلماء مطلقا أنه لا يجب علي المرأة ستر وجهها وعلي الرجال غض البصر , وأقره النووي عليه في شرح مسلم في باب نظر الفجأة. ثم استدل الجويني بالوقوع العملي علي تنقيب النساء علي حرمة النظر لأن هذا التنقيب الغرض منه عزل الرجال عن النظر إلي النساء. فليس ثَمَّ في كلامه حكم في وجوب الستر أصلا , بل هو توسل بهذا "العمل" المتتابع علي حكم النظر.
قول الجويني: (وترك تفصيل الأحوال كتحريم الخلوة) , إشارة إلي أن الأصل في حكم النظر أن تكون له أحوال , لكنه يري أن الأليق بالشريعة حسم تلك الأحوال , كما صنعت في الخلوة فمنعتها مطلقا – علي أنه لا نص مانع هاهنا كالخلوة – وهذا مشعر بأن الحكم احتياطي , وليس لأن الوجه عورة في الستر.


2. رأي الإمام الثعلبي (ت:427هـ) في تفسيره "الكشف والبيان" :
قال بعد أن حكى الخلاف مرجحا رأي عائشة وابن عباس رضي الله عنهما:
((وإنما رخص الله سبحانه ورخص رسوله في هذا القدر من بدن المرأة أن تبديه لأنه ليس بعورة فيجوز لها كشفه في الصلاة وسائر بدنها عورة فيلزمها ستره))
انتهى كلامه وله كلام آخر في نفس الآية
فقد قال في تفسير "ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو..." الآية
قال: (ولا يبدين زينتهن الخفية التي أمرن بتغطيتها ولم يبح لهن كشفها في الصلاة وللأجنبيين وهي ما عدا الوجه والكفين وظهور القدمين إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن .........إلخ كلامه)) .

3. الإمام البيهقي (ت:458هـ):
له باب في السنن الكبرى (7/85): ((باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليها عند الحاجة))
قال الله تبارك وتعالى: ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) ، قال الشافعي - رحمه الله: إلا وجهها وكفيها ، ( قال الشيخ ) - رحمه الله: وقد روينا هذا التفسير في كتاب الصلاة ، عن ابن عباس وابن عمر وعائشة ، ثم عن عطاء وسعيد بن جبير ، وفي رواية أخرى عن ابن عباس وعطاء : باطن الكف .
وله باب في معرفة السنن والآثار يقول تحته ((وأما النظر بغير سبب مبيح لغير محرم فالمنع منه ثابت بآية الحجاب))

فانظر كيف استدل في أبواب تحديد عورة المرأة في الصلاة بالآيات والأحاديث العامة في عورات الستر , وأن الاستدلال واحد علي ما يجب ستره وما يجوز كشفه في الصلاة وخارجها طردا وعكسا.
وتحريمه النظر إلي الأجنبية من غير سبب ولو من دون الشهوة لا يتعارض مع تجويزه عدم الستر لصريح كلامه السابق وتصحيحة حديث أسماء بنت أبي بكر الذي قواه بأثار الصحابة. فحرمة النظر منفكة عن حكم الستر عند الشافعي والبيهقي وسائر المتقدمين.

ولاحظ كيف جعل نطاق الحاجة المتعلقة بالوجه والكفين وأنه النظر , وليس الكشف , فلم يعلق جواز كشفهما علي الحاجة.

4. الإمام الشيرازي (ت:467هـ) في المهذب وهو من المتون الهامة في المذهب:
((وأما الحرة فجميع بدنها عورة، إلا الوجه والكفين لقوله تعالى : {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال ابن عباس: وجهها وكفيها ، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- " نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب "ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء، وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء،فلم يجعل ذلك عورة))

ومن أهم شروحه :

أ- كتاب البيان للإمام العمراني (ت: 558 هـ) يقول في (9/125) :
(وإذا أراد الرجل أن ينظر إلى امرأة أجنبية منه من غير سبب .. فلا يجوز له ذلك لا إلى العورة ولا إلى غير العورة لقوله تعالى : "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم" (النور :30).
........ثم أورد حديث المرأة الخثعمية مع الفضل وحديث عدم اتباع النظرة الأولى بالثانية وحديث النظرة سهم مسموم....... ثم أثبت خلاف المتقدمين قائلا :قال ابن الصباغ والمسعودي في الإبانة والطبري : إذا لم يخف الافتتان بها فله أن ينظر إلى الوجه والكفين بغير شهوة ).
ملحوظة : تكلم العلماء كابن الصلاح وغيره في نسبة ما ينقله العمراني عن المسعودي (ت:نيف وعشرين وأربعمائة) من كتاب الإبانة ونسبوا بعضه للفوراني (ت: 461 هـ) فانظر تفصيله في طبقات الشافعية في ترجمة المسعودي والفوراني والله اعلم.

5. الإمام الواحدي (ت:468هـ) في تفسيره "الوجيز:"
(( ( ولا يبدين زينتهن ) يعني الخلخالين والقرطين والقلائد والدماليج ونحوها مما يخفى ، ( إلا ما ظهر منها ) وهو الثياب والكحل والخاتم والخضاب والسوار فلا يجوز للمرأة أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى نصف الذراع)) .

6. في تفسير الإمام السمعاني (ت:489هـ) :
((على هذا يجوز النظر إلى وجه المرأة وكفيها من غير شهوة ، وإن خاف الشهوة غض البصر ، واعلم أن الزينة زينتان : زينة ظاهرة ، زينة باطنة، فالزينة الظاهرة هي الكحل والفتخة والخضاب إذا كان في الكف ، وأما الخضاب في القدم فهو الزينة الباطنية ، وأما السوار في اليد ، فعن عائشة أنه من الزينة الظاهرة ، والأصح أنه من الزينة الباطنة ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وأما الدملج [والمخنقة] والقلادة ، وما أشبه ذلك فهو من الزينة الباطنة ، فما كان من الزينة الظاهرة يجوز للأجنبي النظر إليه من غير شهوة ، وما كان من الزينة الباطنة لا يجوز للأجنبي النظر إليها ، وأما الزوج ينظر ويتلذذ ، وأما المحارم ينظرون من غير تلذذ)) .

7. قال الإمام الغزالي (ت:505هـ) في الوسيط (5/32) في أحكام النظر :
وإن كانت أجنبية حرم النظر إليها مطلقاً ومنهم من جوز النظر إلى الوجه حيث تؤمن الفتنة وهذا يؤدي إلى التسوية بين النساء والمرد وهو بعيد لأن الشهوة وخوف الفتنة أمر باطن فالضبط بالأنوثة التي هي من الأسباب الظاهرة أقرب إلى المصلحة).

قوله "منهم" غير صحيح وهو خلاف عبارة الجويني أنه قول الجمهور. وسيأتي تصريح الرافعي بذلك.

** قال الإمام ابن الصلاح (ت:643 هـ) معلقاً على النص السابق كما في شرح مشكل الوسيط (ج2 ق 77/أ) –كما نقله محقق كتاب الوسيط الأستاذ محمد تامر-:
(قوله بتحريم النظر إلى الأجنبية مطلقاً أي : سواء فيه ما هو عورة وما ليس بعورة وسواء أمن الفتنة أو خافها.
والتحريم عند خوف الفتنة : مجمع عليه.
وأما عند الأمن من الفتنة ففيه خلاف فيما ليس بعورة خاصة –وهو الوجه والكفان جميعاً- وليس مقصوراً في الوجه كما ذكره المؤلف والجواز حكاه شيخه –يقصد الجويني- عن جمهور الأصحاب والتحريم عن طوائف قال : وإليه ميل العراقيين والله اعلم).

** وقال الإمام الغزالي في الوجيز -وهو مختصر الوسيط- في شروط الصلاة (1/149):
((الشرط الثالث ستر العورة وهو واجب في غير الصلاة............وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وظهور القدمين عورة في الصلاة)).
وقال في أحكام النظر (2/6):
(ولا يحل للرجل النظر إلى شئ من بدن المرأة إلا إذا كان الناظر صبيا أو مجنونا أو مملوكا لها أو كانت صبية أو رقيقة أو محرما فلينظر إلى الوجه واليدين فقط))

**وللإمام الرافعي (ت :623 هـ) تعليق وشرح على الوجيز :
أ- قال الإمام الرافعي (ت: 623 هـ) في التذنيب على الوجيز معلقاً على قول الإمام الغزالي السابق كما تجده في هامش الوجيز (2/6) (طبعة دار الأرقم بتحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود):
(الحكم بأنه لا ينظر في هذه الصورة إلا إلى الوجه واليدين فقط خلاف ظاهر المذهب).

ب- وفي شرح قول الإمام الغزالي السابق كما في فتح العزيز (7/471) وما بعدها :
(جرت العادة بذكر حكم النظر هنا وذاك إما ألا تمس إليه الحاجة أو تمس:
الحالة الأولى : إذا لم تمس إليه الحاجة وهو على أربعة أقسام :
نظر الرجل إلى المرأة وبالعكس ونظر الرجل إلى الرجل ونظر المرأة إلى المرأة.
القسم الأول : نظر الرجل إلى المرأة :
ويحرم عليه أن ينظر إلى ما هو عورة منها وكذا إلى الوجه والكفين إن كان يخاف من النظر الفتنة قال الله تعالى : "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم" وإن لم يخف فوجهان :
قال أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمون : لا يحرم لقوله تعالى : "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" وهو مفسر بالوجه والكفين , نعم يكره ذلك ذكره الشيخ أبو حامد وغيره.
والثاني : يحرم ويحكى ذلك عن الإصطخري في رواية الداركي وعن أبي علي الطبري واختاره الشيخ أبو محمد والإمام رحمهما الله ووجهه (باتفاق المسلمين على منع النساء من أن يخرجن سافرات ولو حل النظر لنزلن منزلة المرد وبأن النظر إليهن مظنة الفتنة وهن محل الشهوة فاللائق بمحاسن الشرع حسم الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية‏) هذا ما ذكره في الكتاب وبه أجاب صاحب المهذب والقاضي الروياني.


**وقد اختصر شرح الرافعي الإمام النووي(ت:676هـ) في روضة الطالبين فقال (5/366-367):

((نظر الرجل إلى المرأة فيحرم نظره إلى عورتها مطلقا و إلى وجهها وكفيها إن خاف الفتنة وإن لم يخف فوجهان , قال أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمون لا يحرم لقول الله (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) و هو مفسر بالوجه و الكفين لكن يكره قاله الشيخ أبو حامد و غيره
والثاني :يحرم قاله الإصطخري و أبو علي الطبري و اختاره الشيخ أبو محمد و الإمام و به قطع صاحب المهذب و الروياني, ووجهه الإمام بإتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات و بأن النظر مظنة الفتنة و هو محرك الشهوة فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب فيه و الإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية))
وقال أيضا (7/19): (إذا رغب في نكاحها استحب أن ينظر إليها لئلا يندم ، وفي وجه : لا يستحب هذا النظر بل هو مباح ، والصحيح الأول للأحاديث ، ويجوز تكرير هذا النظر بإذنها وبغير إذنها ، فإن لم يتيسر النظر بعث امرأة تتأملها وتصفها له . والمرأة تنظر إلى الرجل إذا أرادت تزوجه ، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها . ثم المنظور إليه الوجه والكفان ظهراً وبطناً ، ولا ينظر إلى غير ذلك ))

**ثم اختصر الإمام المقرئ (ت:925هـ) كتاب النووي "روضة الطالبين" في "روضة الطالب" وكان فيه:
((وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي جميع بدنها إلا الوجه والكفين))
ويقول أيضا: (نظر الوجه والكفين عند أمن الفتنة من المرأة إلى الرجل وعكسه جائز))


**وقد شرح مختصر المقرئ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت سنة 926هـ) في أسنى المطالب وجاء في شرح الفقرتين السابقتين على التوالي:
حيث قال : (( (وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي) ولو خارجها (جميع بدنها إلا الوجه ، والكفين) ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال ابن عباس وغيره ما ظهر منها وجهها وكفاها وإنما لم يكونا عورة ؛ لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما وإنما حرم النظر إليهما ؛ لأنهما مظنة الفتنة)).


(( (فصل نظر الوجه والكفين عند أمن الفتنة ) فيما يظهر للناظر من نفسه ( من المرأة إلى الرجل وعكسه جائز ) وإن كان مكروها لقوله تعالى في الثانية { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } وهو مفسر بالوجه والكفين كما مر وقيس بها الأولى وهذا ما في الأصل عن أكثر الأصحاب والذي صححه في المنهاج كأصله التحريم ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة - الفتنة ومحرك للشهوة فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية ، وصوب في المهمات الأول لكون الأكثرين عليه ، وقال البلقيني الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج انتهى وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } ؛ لأن منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل ؛ لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة)).

8. الإمام البغوي (ت:516هـ) في شرح السنة (9/23):
((فإن كانت أجنبية حرة فجميع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شئ منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة)).

ويقول في تفسيره "معالم التنزيل":

((واختلف أهل العلم في هذه الزينة الظاهرة التي استثناها الله تعالى قال سعيد بن جبير والضحاك والأوزاعي هو الوجه والكفان وقال ابن مسعود هي الثياب بدليل قوله تعالى ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) وأراد بها الثياب وقال الحسن الوجه والثياب وقال ابن عباس الكحل والخاتم والخضاب في الكف فما كان من الزينة الظاهرة جاز للرجل الأجنبي النظر إليه إذا لم يخف فتنة وشهوة فإن خاف شيئا منها غض البصر وإنما رخص في هذا القدر أن تبديه المرأة من بدنها لأنه ليس بعورة وتؤمر بكشفه في الصلاة وسائر بدنها عورة يلزمها ستره)).

9. الإمام أبو شجاع الأصفهاني (ت:593هـ) في متنه الشهير يقول:
(ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب:
أحدها: نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز....)

ومن أهم شروحه:

أ- كفاية الأخيار للإمام الحصني الدمشقي (ت:829هـ) يقول (ص41-42):
((وقال صاحب المنظومة:
ونظر الفحل إلى النساء على ضروب سبعة: فالرائي
إن كان قد قيل لأجنبية فامنع لغير حاجة مرضية

والرجل هو البالغ من الذكور، وكذا المرأة هي البالغة من الإناث إن لم يرد بالألف واللام الجنس، ثم إن النظر قد لا تدعو إليه الحاجة وقد تدعو إليه الحاجة. الضرب الأول أن لا تمس إليه الحاجة. فحينئذ يحرم نظر الرجل إلى عورة المرأة الأجنبية مطلقاً، وكذا يحرم إلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة، فإن لم يخف ففيه خلاف الصحيح التحريم، قاله الاصطخري وأبو علي الطبري، واختاره الشيخ أبو محمد، وبه قطع الشيخ أبو إسحق الشيرازي والروياني، ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج حاسرات سافرات وبأن النظر مظنة الفتنة وهو محرك الشهوة فالأليق بمحاسن الشرع سد الباب والاعراض عن تفاصيل الأحوال كما تحرم الخلوة بالأجنبية ، ويحتج له بعموم قوله تعالى {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم} ))

ب- فتح القريب لابن قاسم الغزي (ت:918هـ) ص 19 يقول:
((وجميع بدن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها وهذه عورتها في الصلاة أما خارج الصلاة فعورتها جميع بدنها))

ج-الإقناع للخطيب الشربيني (ت:977هـ):

(( (أحدها نظره) أي الرجل (إلى) بدن امرأة (أجنبية) غير الوجه والكفين ولو غير مشتهاة قصداً (لغير حاجة) مما سيأتي (فغير جائز) قطعاً وإن أمن الفتنة، وأما نظره إلى الوجه والكفين فحرام عند خوف فتنة تدعو إلى الاختلاء بها لجماع أو مقدّماته بالإجماع كما قاله الإمام، ولو نظر إليهما بشهوة وهي قصد التلذذ بالنظر المجرد وأمن الفتنة حرم قطعاً، وكذا يحرم النظر إليهما عند الأمن من الفتنة فيما يظهر له من نفسه من غير شهوة على الصحيح كما في المنهاج كأصله. ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرّك للشهوة وقد قال تعالى: {قلْ للمؤمنينَ يغُضُّوا مِنْ أبصارِهم} واللائق بمحاسن الشريعة سدّ الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية، وقيل لا يحرم لقوله تعالى: {ولاَ يبدينَ زينتهنَّ إلا ما ظهرَ منها} وهو مفسر بالوجه والكفين، ونسبه الإمام للجمهور والشيخان للأكثرين، وقال في المهمات: إنه الصواب لكون الأكثرين عليه، وقال البلقيني: الترجيح بقوّة المدرك والفتوى على ما في المنهاج اهـ وكلام المصنف شامل لذلك وهو المعتمد،
وخرج بقيد القصد ما إذا حصل النظر اتفاقاً فلا إثم فيه)).

ومن أقواله أيضا:
((وعورة الحرة غير الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} وهو مفسر بالوجه والكفين، وإنما لم يكونا عورة، لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما)).

**وللعلامة البجيرمي (ت:1221هـ) حاشية على شرح الخطيب سماها "تحفة الحبيب على شرح الخطيب" قال فيها:
((قوله (وعورة الحرة) أي في الصلاة. أما عورتها خارج الصلاة بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فهي جميع بدنها حتى الوجه والكفين، ولو عند أمن الفتنة، ولو رقيقة فيحرم على الأجنبي أن ينظر إلى شيء من بدنها ولو قلامة ظفر منفصلا منها))

10. رأي الإمام فخر الدين الرازي (ت:606هـ) في تفسيره "مفاتيح الغيب":

((اعلم أن العورات على أربعة أقسام عورة الرجل مع الرجل وعورة المرأة مع المرأة وعورة المرأة مع الرجل وعورة الرجل مع المرأة
ثم قال بعدها في عورة المرأة مع الرجل ما يلي:
أما عورة المرأة مع الرجل فالمرأة إما أن تكون أجنبية أو ذات رحم محرم، أو مستمتعة، فإن كانت أجنبية فإما أن تكون حرة أو أمة فإن كانت حرة فجميع بدنها عورة، ولا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين، لأنها تحتاج إلى إبراز الوجه في البيع والشراء، وإلى إخراج الكف للأخذ والعطاء، ونعني بالكف ظهرها وبطنها إلى الكوعين، وقيل ظهر الكف عورة.
واعلم أنا ذكرنا أنه لا يجوز النظر إلى شيء من بدنها، ويجوز النظر إلى وجهها وكفها، وفي كل واحد من القولين استثناء.
أما قوله يجوز النظر إلى وجهها وكفها، فاعلم أنه على ثلاثة أقسام لأنه إما أن لا يكون فيه غرض ولا فيه فتنة، وإما أن يكون فيه فتنة ولا غرض فيه، وإما أن يكون فيه فتنة وغرض أما القسم الأول: فاعلم أنه لا يجوز أن يتعمد النظر إلى وجه الأجنبية لغير غرض وإن وقع بصره عليها بغتة يغض بصره، لقوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصـارهم }
وقيل يجوز مرة واحدة إذا لم يكن محل فتنة، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله ولا يجوز أن يكرر النظر إليها لقوله تعالى: {إن السمع والبصر والفؤاد كل أولـائك كان عنه مسؤولا } (الإسراء: 36) ولقوله عليه السلام: «يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة» وعن جابر قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري» ولأن الغالب أن الاحتراز عن الأولى لا يمكن فوقع عفوا قصد أو لم يقصد.

أما القسم الثاني: وهو أن يكون فيه غرض ولا فتنة فيه فذاك أمور: أحدها: بأن يريد نكاح امرأة فينظر إلى وجهها وكفيها، روى أبو هريرة رضي الله عنه: «أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا» وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة»

وقال المغيرة بن شعبة «خطبت امرأة فقال عليه السلام نظرت إليها، فقلت لا، قال فانظر فإنها أحرى أن يدوم بينكما» فكل ذلك يدل على جواز النظر إلى وجهها وكفيها للشهوة إذا أراد أن يتزوجها، ويدل عليه أيضا قوله تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن } (الأحزاب: 52) ولا يعجبه حسنهن إلا بعد رؤية وجوههن

وثانيها: إذا أراد شراء جارية فله أن ينظر إلى ما ليس بعورة منها وثالثها: أنه عند المبايعة ينظر إلى وجهها متأملا حتى يعرفها عند الحاجة إليه ورابعها: ينظر إليها عند تحمل الشهادة ولا ينظر إلى غير الوجه لأن المعرفة تحصل به

أما القسم الثالث: وهو أن ينظر إليها للشهوة فذاك محظور، قال عليه الصلاة والسلام: «العينان تزنيان» وعن جابر قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري» وقيل: مكتوب في التوراة النظرة تزرع في القلب الشهوة، ورب شهوة أورثت حزنا طويلا. أما الكلام الثاني: وهو أنه لا يجوز للأجنبي النظر إلى بدن الأجنبية فقد استثنوا منه صورا
إحداها: يجوز للطبيب الأمين أن ينظر إليها للمعالجة، كما يجوز للختان أن ينظر إلى فرج المختون، لأنه موضع ضرورة. وثانيتها: يجوز أن يتعمد النظر إلى فرج الزانيين لتحمل الشهادة على الزنا، وكذلك ينظر إلى فرجها لتحمل شهادة الولادة، وإلى ثدي المرضعة لتحمل الشهادة على الرضاع،
وقال أبو سعيد الإصطخري لا يجوز للرجل أن يقصد النظر في هذه المواضع، لأن الزنا مندوب إلى ستره، وفي الولادة والرضاع تقبل شهادة النساء فلا حاجة إلى نظر الرجال للشهادة وثالثتها: لو وقعت في غرق أو حرق فله أن ينظر إلى بدنها ليخلصها))

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://education1.jordanforum.net
 
حكم وجه المرأة في المذاهب الأربعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفرق بين الزوجة و المرأة في القرآن الكريم
»  كيف ومتى تقود المرأة الحامل سيارتها بشكل آمن؟
» دراسة أمريكية تحذر : الكحوليات تصيب المرأة بسرطان الثدي
» الصحفية والكاتبة الأمريكية جوانا فرانسيس تخاطب المرأة المسلمة بخطاب مؤثر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ذوقان الهنداوي التعليمية  :: المنتديات العامة :: المنتدى الإسلامي-
انتقل الى: